المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بناء على رغبتهما في المساعدة على تنمية النقل الجوى بين الجزائر والاتحاد السوفياتي وفي المساهمة على اوسع نطاق ممكن فى التعاون الدولى فى هذا الميدان اتفقتا على ما يلى :