المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الملحق للاتفاقية العامة المبرمة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الضمان الاجتماعي ، الموقع عليها في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية اهتماما منهما بعد سنوات عديدة من تطبيق الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي بتحسين وضعية مواطني البلدين في الميدان الاجتماعى ولا سيما فيما يخص عائلات العمال وكذلك وضعية العمال القدماء وعائلاتهم ، اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الاولي : يضاف الي الاتفاقية العامة مادة 9 مكرر تحرر كما يلى :