المادة 15
الفقرة الاولى : ان المنح العينية التي تؤدى بمقتضى أحكام المواد و و و مكرر و 10 و II و II مكرر ( الفقرة 2 ) والمقطع الاخير من المادة 7 تسدد من طرف مؤسسة الانتماء إلى المؤسسة التي دفعتها في البلد الآخر .
أ حسب القواعد الاجمالية فيما يخص المصاريف المشار اليها في المواد 9 و 9 مكرر و II و II مكرر ( الفقرة
2 ) وفي المقطع الأخير من المادة 7 .
ب وحسب الاثباتات فيما يخص المصاريف المشار اليها في المادة 10 الفقرة 2 : اما في الحالات المشار اليها في المادتين II و II مكرر ( الفقرة 2 ) فان النظام الذي تتبعه مؤسسة الانتماء يقضى بتسديد ثلاثة أرباع المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة الاولى ، من هذه المادة إلى المؤسسة التي أدت المنح الفقرة 3 : اما في الحالات المشار اليها في المادة II مكرر ( الفقرة الاولى ) فان نظام البلد غير نظام بلد الاقامة يساهم بنصف المصاريف المحسوبة طبقا للقواعد الاجمالية غير القواعد المنصوص عليها لتسديد المصاريف المشار اليها في المادة II مكرر ( الفقرة 2 ) دون تطبيق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة »