اتفاقية
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. 11
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 7
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني