الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع ، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها.
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 – متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كلّ عمليات الرقابة المتعلقة بها،
7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع.