الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفّذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه،
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة،
- إعداد اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.