اتفاقية
· ج.ر عدد 70 لسنة 2003
اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. 11
المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه،جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.