اتفاقية
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية للمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.