اتفاقية
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلّفة بالمالية من خلال خلية تضم على وجه الخصوص مدير المشروع ومساعدا و مختصا في التسيير المالي وذلك تحت مسؤولية لجنة توجيه، تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع.
وتسند عملية تنفيذ المشروع إلى وكالتي تنفيذ رئيسيتين : شركة إعادة التمويل الرهني للمكونتين ب و ج وشركة ضمان القرض العقاري للمكونة أ.