اتفاقية
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
ينشىء الوزير المكلف بالمالية لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة المشروع إلى حين الإنتهاء منه، لجنة إدارية مكلفة بتسيير المشروع.
تكلّف هذه اللجنة ، في إطار تنفيذ المشروع، لاسيما باتخاذ كل الترتيبات لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة الضرورية لتنفيذ المشروع.