اتفاقية
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7131 أل، المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع المساعدة التقنية من أجل تطوير القرض الرهني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني.
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
أ - التحسينات القانونية والإدارية ب المساعدة الاستراتيجية ج التكوين الميداني
د - تسيير المشروع.