المادة 8
تعد الوكالة وتحدث جردا ينقسم إلى ثلاثة أجزاء وتدون في الجرد المواد الآتية فور استلام التبليغ أو التقرير المنصوص عليهما في المادة 10 :
(1) الجزء الرئيسي : 1 مفاعل البحث
- 2 - المواد النووية المنقولة من الأرجنتين الى الولاية القانونية للحكومة الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث.
- 3 – المواد النووية، بما في ذلك الأجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها مادامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد.
– 4 – المواد النووية التي حلت بموجب الفقرة 25 أو بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 26 في وثيقة الضمانات، محل المواد النووية الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) أعلاه،
(ب) الجزء الفرعي :
كل مرفق نووي يحتوي على مادة نووية مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد،
(ج) الجزء الخامل :
كل مواد نووية قد تدون عادة في الجزء الرئيسي من الجرد ولكنها لم تدون فيه لأحد السببين الآتيين :
- 1 - لأنها معفاة من الضمانات طبقا لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق 286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 2 - لأن الضمانات المطبقة عليها علقت طبقا لأحكام المادة 16 من هذا الاتفاق.