المادة 7
(1) ان اجراءات الضمانات التي تتبعها الوكالة هي الاجراءات المحددة في وثيقة الضمانات.
(ب) تبرم الوكالة مع الحكومة الجزائرية بخصوص تنفيذ اجراءات الضمانات ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل | وبالقدر الضروري الذي يمكن الوكالة من ايفاء التزاماتها بفعالية وكفاءة الطريقة التي تطبق وفقها الاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. كما تشمل الترتيبات الفرعية تدابير احتواء والمراقبة التي قد تكون مطلوبة لتطبيق | الضمانات تطبيقا فعالا ، ويجوز أن تشمل أيضا اجراءات اضافية منبثقة عن التطورات التقنية التي ثبتت فعاليتها ويبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية فور الامكان وفي وقت مبكر بما فيه الكفاية لتمكين الوكالة من ايفاء التزاماتها وفق هذا الاتفاق ولا يدخر الطرفان أي جهد لكي يبدأ نفاذ هذه الترتيبات في التسعين يوما الموالية لبدء نفاذ هذا الاتفاق
(ج) يحق للوكالة أن تحصل على المعلومات الوارد ذكرها في الفقرة 41 من وثيقة الضمانات، وأن تقوم بتفتيش ولها ان اقتضى ، الأمر، وبعد المشاورات أن تقوم بتفتيش اضافي أو عدة تفتيشات اضافية، طبقا للفقرة 51 من وثيقة الضمانات .
الجرد