اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 4
تتعهد الوكالة بأن تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الوارد ذكرها في المادة 2 لتتأكد، بقدر الامكان من أن هذه المواد لا تستعمل لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري.