اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 3
تتعهد الحكومة الجزائرية بأن تقبل ضمانات الوكالة المنصوص عليها في هذا الاتفاق بشأن المواد المشار اليها في المادة 2 ، وبأن تسهل للوكالة تطبيق الضمانات، وبأن تتعاون مع الوكالة لهذا الغرض.