المادة 2
تتعهد الحكومة الجزائرية بألا تستعمل أيا من المواد التالية لصنع أجهزة متفجرة نووية أو لخدمة أي غرض عسكري :
(أ) مفاعل البحث
(ب) المواد النووية المنقولة من الأرجنتين الى الولاية القانونية للجمهورية الجزائرية لاستعمالها في مفاعل البحث
(ج) المواد النووية، بما في ذلك الأجيال اللاحقة من المواد الانشطارية الخاصة المنتجة أو المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث أو بواسطته أو في أي مادة أخرى أو بواسطتها ما دامت هذه المادة مطلوبة التدوين في الجرد،
(د) أي مادة أخرى مطلوب تدوينها في الجرد المشار اليه في المادة 8.