المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين し
- بناء على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى فيما يلي "الوكالة ") مرخصة بموجب نظامها | الأساسي بأن تطبق الضمانات، بناء على طلب أي دولة، على أي من أنشطة تلك الدولة في مجال الطاقة الذرية
- وبناء على أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي " الحكومة الجزائرية ") قد طلبت من الوكالة أن تطبق الضمانات بصدد توريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين التي ستدعى فيما يلي " الأرجنتين ) وأن تطبقها على المواد النووية التي يجب استخدامها فيه وبناء على أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيدعى فيما يلي "المجلس ") قد قبل ذلك الطلب بتاريخ 22 فبراير سنة 1989، فإن الحكومة الجزائرية والوكالة قد اتفقتا على ما يأتي :
تعاريف