المادة 25
!
كل خلاف ينشأ عن تأويل هذا الاتفاق أو عن تطبيقه ولا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الحكومة الجزائرية والوكالة يحال بناء على طلب الحكومة الجزائرية أو الوكالة على محكمة تحكيمية تشكل كما يأتي : تعين الحكومة الجزائرية حكما واحدا، وتعين الوكالة حكما واحدا، وينتخب الحكمان المعينان على هذا النحو حكما ثالثا يرأس المحكمة.
فإذا انقضى أجل ثلاثين يوما على طلب التحكيم ولم تقم الحكومة الجزائرية أو الوكالة بتعيين حكم جاز للحكومة الجزائرية أو للوكالة أن تطلب من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن يعين حكما . ويطبق هذا الاجراء نفسه اذا انقضى أجل ثلاثين يوما على تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأغلبية أعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ القرارات بالأغلبية. والمحكمة هي التي تحدد اجراءات التحكيم. وتمتثل الحكومة الجزائرية والوكالة القرارات المحكمة، بما فيها القرارات المتعلقة بتشكيلها وبإجراءاتها وباختصاصها وبتوزيع مصاريف التحكيم بين الحكومة الجزائرية والوكالة وتحدد أتعاب المحكمين حسب الأساس نفسه الذي تحدد وفقه أتعاب قضاة كل حالة في محكمة العدل الدولية.