اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 24
( أ ) في حالة عدم امتثال الجزائر لهذا الاتفاق، يمكن الوكالة ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي.
( ب ) تبلغ الوكالة فورا الحكومة الجزائرية كل قرار يتخذه المجلس بموجب هذه المادة.
تسوية الخلافات