المادة 22
يتم تحمل النفقات على النحو التالي :
( أ ) رهنا بأحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، يدفع كل طرف النفقات التي تترتب عليه من جراء ادائه التزاماته الناجمة من هذا الاتفاق ( ب ) تسدد الوكالة جميع النفقات الخاصة التي تكون الحكومة الجزائرية أو اشخاص تابعون لولايتها القانونية قد تحملتها بناء على طلب كتابي من الوكالة أو مفتشيها أوغيرهم من موظيفها، اذا قامت الحكومة الجزائرية قبل الالتزام بهذه النفقات بتوجيه تبليغ للوكالة بضرورة السداد.
ولا يوجد في هذه المادة ما يعارض تحميل أي من الطرفين نفقات تعزى بالمعقولية الى عدم امتثاله الالتزامات التي تقع على عاتقه حسب نص هذا الاتفاق.