المادة الأولى
لأغراض هذا الاتفاق :
( 1 ) تعني وثيقة الضمانات وثيقة الوكالة. INFCIRC 2 Rev. / 66 /
(ب) تعني "وثيقة المفتشين " المرفق بوثيقة الوكالة GC . 39 / INF / ) V (
(ج) تعني عبارة "توصيات الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية " التوصيات المضمنة في وثيقة الوكالة | Rev.1/225 / INFCIRC الصيغة التي تحدث بها من أن إلى آخر
(د) يعني "مفاعل البحث " مفاعل التدريب الذي تبلغ قدرته 1 ميغاواط حراري المخصص للمحافظة السامية الجزائرية للبحث،
(ه) يعني "المرفق النووي" : / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه
- 1 - مرفقا نوويا رئيسيا كما هو معرف في الفقرة 78 من وثيقة الضمانات، وكل مرفق حرج أو منشأة خزن منفصلة،
- 2 - كل موقع تستخدم فيه عادة مواد نووية بكميات تزيد على كيلوغرام فعال واحد،
(و) تعني " المواد النووية " مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة كما هي معرفة في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة،
(ز) يعني " الكيلوغرام الفعال" :
- 1 - وفيما يخص البلوتونيوم، وزنه بالكيلوغرامات . - 2 - وفيما يخص اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 001 (1) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه
- 3 - وفيما يخص اليورانيوم المثرى بما يقل عن 0,01 (1) ولكن بما يفوق 0,005 (0,5) ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0001, 0
4- وفيما يخص اليورانيوم المفتقر الذي يساوي اثراؤه 005, 0 (5 (0 (0%) أو يقل عن ذلك، وفيما يخص الثوريوم : ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0,00005،
(ح) تعني الصفات ९ १ المنتجة أو المعالجة أو المستعملة" أي استعمال أو تغيير في الشكل أو التكوين الفزيائي أو الكيميائي بما في ذلك كل تغير في التكوين النظيري للمواد النووية.
تعهدات الحكومة الجزائرية والوكالة