المادة 19
تطبق أحكام الفقرات 1 الى 10، باستثناء الفقرة الفرعية ( ب ) في الفقرة 9 و من 12 الى 14 من وثيقة المفتشين على مفتشي الوكالة الذين يمارسون وظائف بمقتضى هذا الاتفاق. غير انه اذا كان للوكالة في أي وقت وطبقا للجدول المقرر في الفقرة 57 من وثيقة الضمانات الحق في الدخول في أي وقت الى مرافق نووية أو مواد نووية مدونة في الجرد المقرر في المادة 8 من هذا الاتفاق، فإن الفقرة 4 من وثيقة المفتشين لا تطبق على هذه المرافق النووية أو على هذه المواد النووية. وفي مثل هذه الحالة تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 50 من وثيقة الضمانات باتفاق الطرفين، وتضاف الى الترتيبات الفرعية وتشكل جزءا منها قبل أن يصبح تطبيق هذه الكيفيات ضروريا.