اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 17
تشطب المواد النووية المعفاة من الضمانات عملا بالمادة 15، والمواد النووية التي علق تطبيق الضمانات عليها عملا بالمادة 16 ، من الجزء الرئيسي من الجرد وتدون في جزئه الحامل.
رفع الضمانات