اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 14
يحدد التبليغ الذي يقدم طبقا للمواد 10 و 12 و 13 التكوين النووي والكيميائي للمواد وشكلها الفزيائي وكميتها وتاريخ استلامها أوارسالها وموقعها، وكذا هوية المرسل والمستلم، وكل المعلومات الأخرى الاساسية. وفيما يخص مرفق نووي مطلوب تدوينه في الجزء الفرعي من الجرد فإنه يجب التبليغ عن نوع ذلك المرفق، وعن سعته ان اقتضى الامر ذلك، وعن كل المعلومات الاخرى الاساسية.
الاعفاء من الضمانات، وتعليق الضمانات