اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 13
تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة مشروع نقل أي مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مستلم لا يخضع للولاية القانونية للحكومة الجزائرية . ويتم نقل هذه المادة وفقا للفقرة 28 من وثيقة الضمانات. وبعد أن تبلغ الوكالة الحكومة الجزائرية التطابق مع الاحكام المذكورة، وبعد ان تستلم تبليغ النقل من الحكومة الجزائرية، تشطب من الجرد المادة المقصودة.