اتفاقية
· ج.ر عدد 7 لسنة 1990
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات متعلقة بتوريد مفاعل بحث من جمهورية الأرجنتين، الموقع في فيينا يوم 23 فبراير سنة .1989 283 A مراسيم تنظيمية
المادة 12
تشعر الحكومة الجزائرية الوكالة بقصدها نقل كل مادة مدونة في الجزء الرئيسي من الجرد الى مرفق نووي يخضع لولايتها القانونية اذ لم يكن مدونا في الجرد، وتزود الوكالة قبل القيام بهذا النقل بمعلومات كافية لتمكينها من أن تحدد ما اذا تستطيع تطبيق الضمانات على تلك المواد بعد نقلها الى ذلك المرفق. ويحدد في الترتيبات الفرعية الاساس اللازم لتطبيق الضمانات قبل نقل المادة المقصودة.