المادة 10
(1) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة كل نقل الى ولايتها القانونية للمواد النووية المزمع استعمالها في مفاعل | البحث، وتقدم هذه التبليغات قبل انقضاء الثلاثين يوما الموالية لاستلام الموارد النووية المقصودة.
( ب ) تبلغ الحكومة الجزائرية الوكالة في تقارير تعد طبقا لوثيقة الضمانات طبقا للترتيبات الفرعية الوارد ذكرها في الفقرة ( ب ) من المادة 7 من هذا الاتفاق، كل المواد النووية المنتجة أو المعالجة أو المستعملة أثناء المدة التي تناولتها التقارير الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية ( 1 ) 3 من