اتفاقية
اتفاق القرض رقم 1803 أل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع خامس يتعلق بالتربية 1123
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1803 أل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع خامس يتعلق بالتربية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.