اتفاقية
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تقوم الوزارة المكلّفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية