اتفاقية
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز مكونات المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة .
تتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.