الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص، بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية،
3- تعيين متخصص في التسيير المالي يكلّف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تسيير المشروع،
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
5 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض.
تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية ،
11 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يحوزها البنك في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.