اتفاقية
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تسند المسؤولية الكاملة في تنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلفة بالنقل من خلال خلية تسيير المشروع، تحت مسؤولية لجنة تنسيق ومتابعة تتولى التوجيه العام في تنفيذ المشروع.