اتفاقية
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
اتفاق القرض رقم 7073 أل، الموقع في 12 فبراير سنة 2002 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع المساعدة التقنية لقطاع النقل. 6
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة 2
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالنقل لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة إنجاز المشروع إلى حين الانتهاء منه، خلية تسيير المشروع .
تكلّف الخلية في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة اللازمة لتنفيذ المشروع.