الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالنقل في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق ومتابعة التنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع،
2 - تصميم وإعداد خلية تسيير المشروع لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها،
3 - العمل على إعداد خلية تسيير المشروع لحصيلة فصلية مادية ومالية ،
4 - التكفل بالتنسيق مع خلية تسيير المشروع والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية ،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية السحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد التقرير النهائي بالتنفيذ المادي والمالي للمشروع.