اتفاق التعاون الثقافى المبرم فى مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية الكامرون الاتحادية بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1963 866 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتقوية تعاونهما الثقافي في كل الحدود الممكنة وذلك على أساس احترام سيادة كل من البلدين والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة الثانية يساهم الطرفان المتعاقدان فى تقوية علاقاتهما الثقافية ، ومن أجل هذا الغرض سيتبادلان تجاربهما ومنجزاتهما في ميدان التربية والتعليم والتربية البدنية ، والرياضة والفنون ، وذلك بارسال الوفود العلمية والثقافية ، وبتبادل
المادة الأولى
فتح المادةينشر بروتوكول اتفاق التعاون الثقافى المبرم | الاخبار والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى وتنظيم في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية الكامرون الاتحادية بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1963 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المعارض والحفلات الموسيقية ، والمهرجانات الفنية والرياضية المادة الثالثة يحرس كل من الطرفين المتعاقدين على حفظ وحماية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منها لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين .
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الخامسة يعين المستفيدون من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة عن طريق المصالح المختصة في حكومتي البلدين ، ويخضعون للقوانين المعمول بها في البلد المضيف • المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون فى ميدان الاذاعة والتلفزيون وتبادل الافلام الوطنية ( أفلام طويلة وأفلام علمية وأشرطة اخبارية ) .
المادة السابعة يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان ، بمقتضى روح هذا الاتفاق ، التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة بالنشاط الثقافي المادة الثامنة يدرس الطرفان المتعاقدان ، كل امكانية لمعادلة الشهادات والاجازات الدراسية المسلمة من قبل مؤسسات التعليم لدى الطرفين بقصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة التاسعة يتم تحقيق النشاطات الواردة فى المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة في حكومة كل من البلدين . ويضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، في حدود الامكان ، وحسب القوانين المعمول بها في بلده ، الوسائل المناسبة لضمان النجاح التام للمبادلات الثقافية 867 المادة العاشرة تنفيذا لهذا الاتفاق ، يضع الطرفان المتعاقدان دوريا ، | برنامجا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين .
المادة الحادية عشرة يسوى كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق ، بالطرق | الدبلوماسية المادة الثانية عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا تعديل ، مالم هذا يخطر الاتفاق أحد جزئيا أو الطرفين الطرف ويكون الآخر كتابيا عن نية كليا هذا الاخطار سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الاقل .
المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم التوقيع عليه • وحرر بالجزائر في 21\12\1963 في ثلاث نسخ باللغة العربية والفرنسية والانجليزية ويعتمد النصان العربي والفرنسي على السواء .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية الكمرون الاتحادية مدير الشؤون السياسية السفير بتونس ورئيس الوفد توفيق بوعتورة سيمون انكو ايتوقو مراسيم قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.