الباب الرابع — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي يبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، في حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تعدها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
ب - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع،
ج - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ورقابتها،
د - مراقبة جميع عمليات برامج المشروع والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام الخاصة بذلك،
6 - السهر على إعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة
7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
9 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها،
10 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 1 1 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلّقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
13 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع ،
14 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.