الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري السالفة الذكر خاصة بشراء الأراضي وبإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.