اتفاقية
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الهندسة المدنية العامة لإنجاز 6000 مسكن 2 تقديم خدمات متابعة ومراقبة تنفيذ المشروع
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.