الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول :
والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع ، تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يماثل القرض بعنوان برامج المشروع
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض،
3 - ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين الخزينة العمومية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد كيفيات تسيير القرض، 4 تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به .. i
ب - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع، / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
5 - التكفل عن طريق مصالحها ، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض، قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة.
الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن ! المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة العمومية ،
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان برامج المشروع
5 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"،
6 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى صندوق أبو ظبي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ،
8 - اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتنظيمية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز برامج المشروع، 8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع
10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 1 1 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير فصلي كل ثلاثة (3) أشهر وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمنان العلاقات مع صندوق أبو ظبي للتنمية
12 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.