اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 8
تقوم كل دولة ، عند إجراء التعداد العام للسكان، باستقصاء المعلومات الإحصائية عن عدد المعوقين وفئاتهم ، و أسباب وأنواع إعاقتهم ، و تسعى إلى إجراء المسوحات و الدراسات لتحديد حجم هذه الظاهرة، والتعرف على أسبابها و عواملها.
ثالثا تأهيل المعوقين