الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل و تشغيل المعوقين الديباجة :
إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العادية ، العشرين ، بمدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في أبريل / نيسان 1993.
- إذ يلاحظ الزيادة المضطردة في أعداد المعوقين في الوطن العربي وتحولهم إلى شريحة اجتماعية غير منتجة ، رغم ما تملكه من قدرات
- وإذ يؤمن بما تضمنته الشرائع السماوية من مثل و قيم ومبادئ و تكافل اجتماعي ، نظمت السلوك البشري و أفسحت المجال للطاقات الإنسانية للتأثير على أنماط الحياة و أنظمتها، وإذ يدرك ما نصت عليه المواثيق و اللوائح العربية والدولية من أسس ومبادئ بشأن المعوقين 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وإذ يؤكد بأن تأهيل المعوق و إعادة تأهيله للاستفادة بما يملكه من قدرات و تأمين العمل له بما يتناسب مع التأهيل الذي تلقاه ، هما الضمانة الأكيدة لتحقيق ذاته و إفساح المجال أمامه للمساهمة في العملية الإنتاجية،
- وإذ يرى أن دمج المعوق في المجتمع هو حق من حقوقه الأساسية و أن نجاح هذه العملية يرتبط بتأمين الشروط والظروف الضرورية لجعله قادرا على الاعتماد على نفسه
- وإذ يعظم دور الدولة فيما تتخذه من تدابير وقائية للحد من ظاهرة العوق، و كذلك دور منظمات أصحاب العمل و العمال و المنظمات الأخرى غير الحكومية في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم،
- وإذ يؤكد على حقيقة الوطن العربي الواحد وضرورة رسم سياسة عربية موحدة بشأن المعوقين استكمالا لمسيرة العمل العربي المشترك ، وعليه فقد قرر المؤتمر ، الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، و التي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.
أولا التعريف و التصنيف و نطاق التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةالمعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليا أو جزئيا عن العمل ، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، و كذلك أضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة. ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
المادة 2
فتح المادةتأهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعوق، و يتم توجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية، بما يساعده على الاندماج في بيئته الطبيعية.
المادة 3
فتح المادةتشغيل المعوقين ، هو عملية استفادة من طاقاتهم المتاحة ، لتمكينهم من الحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم ، والاستمرار به و الترقي فيه.
المادة 4
فتح المادةيقصد بإدماج المعوقين ، إكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم بأكبر قدر ممكن من السهولة.
المادة 5
فتح المادةيصنف المعوقون حسب سبب إعاقة كما يلي :
أ - المعوقون جسديا :
هم الأشخاص الذين يواجهون إعاقة في حركتهم الطبيعية نتيجة خلل أو مرض أو عاهة.
ب المعوقون حسيا :
هم الأشخاص الذين نقصت قدراتهم الحسية لوظيفة عضو أو أكثر لديهم.
ج المعوقون ذهنيا :
هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الذهنية، يؤثر على عمليات الإدراك ، أو الربط أو الاستنتاج لديهم.
ثانيا السياسات
المادة 6
فتح المادةتقوم كل دولة بالتعاون والتنسيق مع أصحاب العمل والعمال بوضع سياسات خاصة برعاية المعوقين و تأهيلهم و تشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم في المجتمع ، و تقوم بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ هذه السياسات.
المادة 7
فتح المادةتتخذ كل دولة الإجراءات التي تكفل قيام أصحاب الأعمال ، باتخاذ التدابير الخاصة بالأمن الصناعي و السلامة المهنية، وكذلك إجراء التحويرات اللازمة في معدات وأدوات الإنتاج التي يعمل عليها المعوقون، بما يؤمن حمايتهم ، و يسهل عليهم أداء عملهم. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةتقوم كل دولة ، عند إجراء التعداد العام للسكان، باستقصاء المعلومات الإحصائية عن عدد المعوقين وفئاتهم ، و أسباب وأنواع إعاقتهم ، و تسعى إلى إجراء المسوحات و الدراسات لتحديد حجم هذه الظاهرة، والتعرف على أسبابها و عواملها.
ثالثا تأهيل المعوقين
المادة 9
فتح المادةتتولى الدولة وفقا لإمكانياتها المسؤولية الأساسية في رعاية وتأهيل المعوقين و محو أميتهم ، و تعمل على تشجيع ودعم المؤسسات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةتتخذ كل دولة الإجراءات التي تتكفل إعداد وتدريب العناصر الفنية اللازمة والمؤهلة للتعامل والتفاعل مع المعوقين بطريقة علمية سليمة.
المادة 11
فتح المادةتقوم كل دولة بإصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين رابعا تشغيل المعوقين
المادة 12
فتح المادةيكفل تشريع كل دولة تشغيل عدد من المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالنسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع المحلي.
المادة 13
فتح المادةيحدد تشريع كل دولة الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين و غيرهم عند تساوي القدرات و المؤهلات ، كما يكفل تطبيق هذا المبدأ بين الجنسين من المعوقين .
المادة 14
فتح المادةيكفل تشريع كل دولة إعطاء الأولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، التي تتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم.
المادة 15
فتح المادةتسعى كل دولة لإقامة الورش المحمية للمعوقين من ذوي الإعاقة الشديدة ، و غير القادرين على الانخراط في حركة العمل .
المادة 16
فتح المادةتعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لتأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم، وعلى دعم هذه الجمعيات بمختلف الوسائل المتاحة.
المادة 17
فتح المادةتعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع آخرين، و على دعم هذه المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة.
المادة 18
فتح المادةتتخذ كل دولة الإجراءات اللازمة لإعفاء أدوات الإنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم الجمركية ، أو من جزء منها.
خامسا إدماج المعوقين
المادة 19
فتح المادةتعمل كل دولة على توفير المعينات التعويضية ، الحركية والسمعية والبصرية ، للمعوقين ، و تقديم التسهيلات اللازمة لغير القادرين للحصول عليها.
المادة 20
فتح المادةتعمل كل دولة على تشجيع صناعة المعينات التعويضية محليا.
المادة 21
فتح المادةتصدر كل دولة التشريعات اللازمة لتسهيل حركة و تنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة ، و تعمل على إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها.
المادة 22
فتح المادةتتخذ كل دولة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تهميش دور المعوقين في العمل و إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 23
فتح المادةينبغي على كل دولة تشجيع منظمات العمال على تخصيص وتكييف جزء من أنشطتها الخدمية والتعاونية و الاجتماعية لرعاية أعضائها من العمال المعوقين ، بما يتلاءم مع ظروف إعاقتهم.
سادسا امتيازات خاصة
المادة 24
فتح المادةيحدد تشريع كل دولة الإجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخدام المواصلات العامة مجانا، أو بأسعار مخفضة.
المادة 25
فتح المادةيكفل تشريع كل دولة إعفاء المعوق جسديا عند استيراده سيارة محورة لاستخدامه الشخصي من دفع رسومها الجمركية كليا أو جزئيا، ويمنح هذا الامتياز بصورة دورية تحددها التشريعات المحلية .
سابعا التعاون العربي
المادة 26
فتح المادةتسعى الدول العربية للتعاون فيما بينها، وبالتنسيق مع مكتب العمل العربي ، إلى رسم سياسة عربية موحدة بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ورعايتهم ، تهدف إلى التعاون والتنسيق والتكامل في هذا المجال.
ثامنا الأحكام العامة
المادة 27
فتح المادةتصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية في المنظمة طبقا لنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يبلغ الدول العربية الأعضاء في المنظمة بأي تصديق يصله.
المادة 28
فتح المادة1. لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أن ترتبط تدريجيا بالأحكام الواردة فيها ، على أن يكون الحد الأدنى الارتباط بالمواد الواردة تحت بند أولا (التعريف و التصنيف و نطاق التطبيق ) و بند ثامنا (الأحكام العامة ) و (15) مادة من باقي مواد الاتفاقية .
2 . تبلغ الدولة المواد التي يتم الارتباط بها ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المدير العام لمكتب العمل العربي في وقت إيداع وثائق التصديق.
3. لكل دولة ، أن ترتبط لاحقا بأية مادة من مواد الاتفاقية لم يتم الارتباط بها بداية و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي ، و يعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من التصديق على الاتفاقية
المادة 29
فتح المادةتعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى يجب أن يوفره التشريع لتأهيل و تشغيل المعوقين ، و لا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها، أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية.
المادة 30
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها ، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من هذه الدول عليها. و تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق.
المادة 31
فتح المادة1. يجوز في حالة الحرب ، أو حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة العضو أن تتخذ إجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة.
2. على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء أن يحيط مدير عام مكتب العمل العربي خلال شهر بالإجراءات التي اتخذها والأسباب التي دفعت إليها، كما يجب إخطاره بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات.
3. يبلغ مدير عام مكتب العمل العربي ، باقي الأطراف المتعاقدة بجميع الإخطارات التي تصله طبقا للفقرة (2) من هذه المادة. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 32
فتح المادةتسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية ، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات و توصيات العمل العربية .
المادة 33
فتح المادةيحق لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها و يصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه إلى الدول العربية ، على أن يكون قد مضى على تصديقها عليها خمس سنوات على الأقل.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها.
المادة 34
فتح المادة1 . إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير الأحكام الواردة في هذه المادة فإن :
أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية ، بغض النظر عن نص المادة السابقة المتعلقة بالانسحاب ، و بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
ب – يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية .
2. ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.