اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 6
تقوم كل دولة بالتعاون والتنسيق مع أصحاب العمل والعمال بوضع سياسات خاصة برعاية المعوقين و تأهيلهم و تشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم في المجتمع ، و تقوم بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ هذه السياسات.