اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 5
يصنف المعوقون حسب سبب إعاقة كما يلي :
أ - المعوقون جسديا :
هم الأشخاص الذين يواجهون إعاقة في حركتهم الطبيعية نتيجة خلل أو مرض أو عاهة.
ب المعوقون حسيا :
هم الأشخاص الذين نقصت قدراتهم الحسية لوظيفة عضو أو أكثر لديهم.
ج المعوقون ذهنيا :
هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الذهنية، يؤثر على عمليات الإدراك ، أو الربط أو الاستنتاج لديهم.
ثانيا السياسات