اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 3
تشغيل المعوقين ، هو عملية استفادة من طاقاتهم المتاحة ، لتمكينهم من الحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم ، والاستمرار به و الترقي فيه.