المادة 34
1 . إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير الأحكام الواردة في هذه المادة فإن :
أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية ، بغض النظر عن نص المادة السابقة المتعلقة بالانسحاب ، و بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
ب – يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية .
2. ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.