المادة 31
1. يجوز في حالة الحرب ، أو حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة العضو أن تتخذ إجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة.
2. على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء أن يحيط مدير عام مكتب العمل العربي خلال شهر بالإجراءات التي اتخذها والأسباب التي دفعت إليها، كما يجب إخطاره بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات.
3. يبلغ مدير عام مكتب العمل العربي ، باقي الأطراف المتعاقدة بجميع الإخطارات التي تصله طبقا للفقرة (2) من هذه المادة. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م