اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 2
تأهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعوق، و يتم توجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية، بما يساعده على الاندماج في بيئته الطبيعية.