المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل و تشغيل المعوقين الديباجة :
إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العادية ، العشرين ، بمدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في أبريل / نيسان 1993.
- إذ يلاحظ الزيادة المضطردة في أعداد المعوقين في الوطن العربي وتحولهم إلى شريحة اجتماعية غير منتجة ، رغم ما تملكه من قدرات
- وإذ يؤمن بما تضمنته الشرائع السماوية من مثل و قيم ومبادئ و تكافل اجتماعي ، نظمت السلوك البشري و أفسحت المجال للطاقات الإنسانية للتأثير على أنماط الحياة و أنظمتها، وإذ يدرك ما نصت عليه المواثيق و اللوائح العربية والدولية من أسس ومبادئ بشأن المعوقين 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وإذ يؤكد بأن تأهيل المعوق و إعادة تأهيله للاستفادة بما يملكه من قدرات و تأمين العمل له بما يتناسب مع التأهيل الذي تلقاه ، هما الضمانة الأكيدة لتحقيق ذاته و إفساح المجال أمامه للمساهمة في العملية الإنتاجية،
- وإذ يرى أن دمج المعوق في المجتمع هو حق من حقوقه الأساسية و أن نجاح هذه العملية يرتبط بتأمين الشروط والظروف الضرورية لجعله قادرا على الاعتماد على نفسه
- وإذ يعظم دور الدولة فيما تتخذه من تدابير وقائية للحد من ظاهرة العوق، و كذلك دور منظمات أصحاب العمل و العمال و المنظمات الأخرى غير الحكومية في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم،
- وإذ يؤكد على حقيقة الوطن العربي الواحد وضرورة رسم سياسة عربية موحدة بشأن المعوقين استكمالا لمسيرة العمل العربي المشترك ، وعليه فقد قرر المؤتمر ، الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، و التي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين.
أولا التعريف و التصنيف و نطاق التطبيق