اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 29
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى يجب أن يوفره التشريع لتأهيل و تشغيل المعوقين ، و لا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها، أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية.