اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 27
تصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية في المنظمة طبقا لنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يبلغ الدول العربية الأعضاء في المنظمة بأي تصديق يصله.